All legislation

مرسوم Decree No. 12728 22/06/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حلبا (قضاء عكار) باسم "المعهد العالي للتربية والعلوم التقنية والادارية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12728
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6693-6694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12728 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 7809 تاريخ 23/04/2002

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حلبا (قضاء

عكار) باسم المعهد العالي للتربية والعلوم

التقنية والادارية")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين كميل

اسعد جميل وامتثال هاني الخوري والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 1429/6 تاريخ 13/03/2004 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في

المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كميل اسعد جميل المولود سنة 1956 والسيدة امتثال هاني الخوري المولودة سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "المعهد العالي للتربية والعلوم التقنية الإدارية" الكائن على العقار رقم 5 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "الأنظمة والشبكات" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر