ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 7809 تاريخ 23/04/2002
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حلبا (قضاء
عكار) باسم المعهد العالي للتربية والعلوم
التقنية والادارية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين كميل
اسعد جميل وامتثال هاني الخوري والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 1429/6 تاريخ 13/03/2004 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد كميل اسعد جميل المولود سنة 1956 والسيدة امتثال هاني الخوري المولودة سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "المعهد العالي للتربية والعلوم التقنية الإدارية" الكائن على العقار رقم 5 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "الأنظمة والشبكات" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر