المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بدروس شماسيان المولود سنة 1937 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم "معهد بوليغلوت الفني" الكائن على العقارين رقم 2927 و2929 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12729 22/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/02/1978
ورقم 3183 تاريخ 06/05/1986 ورقم 7495 تاريخ
09/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 08/0/1998 ورقم
12172 تاريخ 02/05/1998 ورقم 6330 تاريخ
17/09/2001 ورقم 7789 تاريخ 15/04/2002 ورقم
11421 تاريخ 29/11/2003 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "معهد
بوليغلوت الفني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بدروس
شماسيان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3666/6 تاريخ 30/06/2003
و26/03/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد
بوليغلوت الفني")
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بدروس شماسيان المولود سنة 1937 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم "معهد بوليغلوت الفني" الكائن على العقارين رقم 2927 و2929 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر