المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الايتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة شملان المهنية" كائنة على العقار رقم 595 من منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 12730 22/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم صول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية
الاجتماعية - دار الايتام الاسلامية والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 6386/6 تاريخ 01/10/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة
في شملان (قضاء عاليه)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الايتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة شملان المهنية" كائنة على العقار رقم 595 من منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اخصائي نجاره ـ التفصيل والخياطة ـ اخصائي تمديدات صحية ـ اخصائي تنسيق الزهور والشتول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر