All legislation

مرسوم Decree No. 12730 22/06/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في شملان (قضاء عاليه) باسم "مؤسسة شملان المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12730
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6696-6697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12730 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم صول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية

الاجتماعية - دار الايتام الاسلامية والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 6386/6 تاريخ 01/10/2002 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة

في شملان (قضاء عاليه)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الايتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة شملان المهنية" كائنة على العقار رقم 595 من منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اخصائي نجاره ـ التفصيل والخياطة ـ اخصائي تمديدات صحية ـ اخصائي تنسيق الزهور والشتول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر