ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 7439 تاريخ 25/10/1995
ورقم 7381 تاريخ 11/02/2002 (الترخيص بانشاء
مدرسة مهنية خاصة في رأس بيروت باسم "اكاديمية
شارمران")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة شهناز
عبدو والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4329/6 تاريخ 25/02/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصيين في
المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة شهناز راغب عبدو المولودة سنة 1942 بإنشاء اختصاصي: "تقليم الأظافر" و"تصفيف الشعر الرجالي" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية, في المدرسة المهنية الخاصة باسم اكاديمية شارمران الكائنة على العقار رقم 2280 من منطقة رأس بيروت العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر