All legislation

مرسوم Decree No. 12720 22/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12720
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6701-6702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12720 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ

20/05/2004

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الواحد والعشرون ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة