المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الواحد والعشرون ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).