All legislation

مرسوم Decree No. 12719 22/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المهجرين لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12719
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6702-6703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12719 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /218000000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني والعشرون ـ وزارة المهجرين. الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /218000000ل.ل. (فقط مايتان وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الإمضاء: عبدالله فرحات وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة