ان محافظ جبل لبنان بالوكالة
بناء على القرار رقم 696 تاريخ 15/11/2003
(تعيين المحافظ بالوكالة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم
التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم
2894 تاريخ 16/12/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتيسيرا لسير
المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها واختصار مهلها
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس الدائرة الإدارية في محافظة جبل لبنان السيد انطوان روحانا الصلاحيات التالية: ـ رصد ومتابعة المعاملات الملحوظ مهل لانجازها (هيئة القضايا التفتيش المركزي, مجلس الخدمة المدنية...) ليتم البت فيها ضمن المهل المحددة لها ـ إقامة الحفلات (باستثناء المهرجانات) ـ إنشاء المؤسسات السياحية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2004
محافظ جبل لبنان بالوكالة
يعقوب الصراف