All legislation

قرار Decision No. 166 17/06/2004

تفويض بعض صلاحيات المحافظ الى رئيس الدائرة الادارية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
17/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 17/06/2004
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان بالوكالة

بناء على القرار رقم 696 تاريخ 15/11/2003

(تعيين المحافظ بالوكالة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم

التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم

2894 تاريخ 16/12/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتيسيرا لسير

المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها واختصار مهلها

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس الدائرة الإدارية في محافظة جبل لبنان السيد انطوان روحانا الصلاحيات التالية: ـ رصد ومتابعة المعاملات الملحوظ مهل لانجازها (هيئة القضايا التفتيش المركزي, مجلس الخدمة المدنية...) ليتم البت فيها ضمن المهل المحددة لها ـ إقامة الحفلات (باستثناء المهرجانات) ـ إنشاء المؤسسات السياحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2004 محافظ جبل لبنان بالوكالة يعقوب الصراف