ان محافظ جبل لبنان بالوكالة
بناء على القرار رقم 696 تاريخ 15/11/2003
(تعيين المحافظ بالوكالة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم
التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم
2894 تاريخ 16/12/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتيسيرا لسير
المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها واختصار مهلها
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس القسم الإداري في محافظة جبل لبنان السيدة نهلا حسيكي الصلاحيات التالية: ـ منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية وإجازات الأمومة العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون العاملين في مركز المحافظة. ـ توزيع المعاملات الواردة على المحافظة والمذكورة أدناه على الجهات المعنية ومنها مصلحة الصحة في جبل لبنان (باستثناء قيادة منطقة جبل لبنان) تمهيدا لعرضها بعد ذلك على المحافظ للبت فيها. ـ تبديل المكان المقترن بموافقة معالي وزير الداخلية والبلديات. ـ إنشاء المؤسسات التعليمية على أنواعها. تأسيس الجمعيات. ـ محاضر مخالفات البناء والتعديات. ـ طلب رخصة حمل سلاح صيد وتوقيع أمر القبض (الايصال) الخاص به.
مادة 2: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2004
محافظ جبل لبنان بالوكالة
يعقوب الصراف