All legislation

قرار Decision No. 170 23/06/2004

تفويض بعض صلاحيات المحافظ الى رئيس دائرة البلديات بالتكليف في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
23/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6726-6727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 23/06/2004
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان بالوكالة

بناء على القرار رقم 696 تاريخ 15/11/2003

(تعيين المحافظ بالوكالة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم

التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2894

تاريخ 16/12/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتيسيرا لسير

المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها واختصار مهلها

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس دائرة البلديات بالتكليف في محافظة جبل لبنان السيد جورج صليبي صلاحية التوقيع على: ـ المعاملات والمراسلات المتعلقة بأقضية بعبدا, المتن وكسروان العائدة للشؤون البلدية والاختيارية والتي ليس لها أي صفة تقريرية ولا تتعلق بمبدأ عام. ـ التصديق على صحة تواقيع رؤساء البلديات في قضاء بعبدا. ـ التصديق على صحة تواقيع مخاتير قضاء بعبدا في الافادات التي يعطونها وفقا للصلاحيات المحددة لهم في قانون المجالس الاختيارية.

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بتفويض الصلاحيات أو التوقيع التي تتعارض وأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2004 محافظ جبل لبنان بالوكالة يعقوب الصراف