ان محافظ جبل لبنان بالوكالة
بناء على القرار رقم 696 تاريخ 15/11/2003
(تعيين المحافظ بالوكالة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم
التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2894
تاريخ 16/12/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتيسيرا لسير
المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها واختصار مهلها
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس دائرة البلديات بالتكليف في محافظة جبل لبنان السيد جورج صليبي صلاحية التوقيع على: ـ المعاملات والمراسلات المتعلقة بأقضية بعبدا, المتن وكسروان العائدة للشؤون البلدية والاختيارية والتي ليس لها أي صفة تقريرية ولا تتعلق بمبدأ عام. ـ التصديق على صحة تواقيع رؤساء البلديات في قضاء بعبدا. ـ التصديق على صحة تواقيع مخاتير قضاء بعبدا في الافادات التي يعطونها وفقا للصلاحيات المحددة لهم في قانون المجالس الاختيارية.
مادة 2: تلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بتفويض الصلاحيات أو التوقيع التي تتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2004
محافظ جبل لبنان بالوكالة
يعقوب الصراف