ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 20/07/1999
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" المتعلق
بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم 3798/2 تاريخ
20/07/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 20/7/1999 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الزرارية ـ الشارع العام (الباص) ـ ملك محمد علي جمعة ـ الطابق الأرضي ـ قضاء صيدا. بدلا من: المريجة ـ خلف المخفر ـ بناية السعادة ـ ملك أحمد عباس ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/6/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر