All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 24/06/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 83/أد تاريخ 20/07/1999 للجمعية المسماة: "جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" مركزها: المريجة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
24/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6727-6728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 24/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 20/07/1999

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" المتعلق

بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم 3798/2 تاريخ

20/07/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 20/7/1999 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الزرارية ـ الشارع العام (الباص) ـ ملك محمد علي جمعة ـ الطابق الأرضي ـ قضاء صيدا. بدلا من: المريجة ـ خلف المخفر ـ بناية السعادة ـ ملك أحمد عباس ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/6/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر