All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 26/06/2004

تاسيس جمعية باسم: "جمعية آل الاحمدية للتنمية الاجتماعية في لبنان والمهجر" مركزها: شارون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
26/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6730-6731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 26/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل الاحمدية للتنمية الاجتماعية

في لبنان والمهجر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5537/2 تاريخ

17/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل الاحمدية للتنمية الاجتماعية في لبنان والمهجر". مركزها: شارون ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالنشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية والخيرية. 2 ـ التضامن والتكاتف بين أبناء العائلة الواحدة لما فيه تحقيق الصالح العام. 3 ـ القيام بالمشاريع العمرانية الاجتماعية والمساهمة في حماية البيئة. 4 ـ نشر الوعي والمعرفة ومساعدة الفئات المحتاجة من أبناء العائلة. 5 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات التي لها نفس أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عارف حمد الاحمدية ناصيف سلمان الاحمدية اسعد حسن الاحمدية ناصيف فارس الاحمدية وليد ابو حسين الاحمدية فوزي حمد الاحمدية يوسف محمود الاحمدية سليم فندي الاحمدية كمال عجاج الاحمدية حليم يوسف الاحمدية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال عجاج الاحمدية

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/6/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر