ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية آل الاحمدية للتنمية الاجتماعية
في لبنان والمهجر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5537/2 تاريخ
17/12/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل الاحمدية للتنمية الاجتماعية في لبنان والمهجر". مركزها: شارون ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالنشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية والخيرية. 2 ـ التضامن والتكاتف بين أبناء العائلة الواحدة لما فيه تحقيق الصالح العام. 3 ـ القيام بالمشاريع العمرانية الاجتماعية والمساهمة في حماية البيئة. 4 ـ نشر الوعي والمعرفة ومساعدة الفئات المحتاجة من أبناء العائلة. 5 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات التي لها نفس أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عارف حمد الاحمدية ناصيف سلمان الاحمدية اسعد حسن الاحمدية ناصيف فارس الاحمدية وليد ابو حسين الاحمدية فوزي حمد الاحمدية يوسف محمود الاحمدية سليم فندي الاحمدية كمال عجاج الاحمدية حليم يوسف الاحمدية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال عجاج الاحمدية
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/6/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر