المادة 2
إن الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم عن أربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية, وطالما لم يتعد رقم أعمالهم هذا الحد, وباستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين في ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي, أو المكلفين إلزاميا على أساس الربح المقطوع, وكذلك الأشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة ووكلائهم, يحق لهم أن يستفيدوا من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. ينزل هذا المبلغ سنويا من قيمة الضريبة المتوجبة, وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.