المادة 5
يتم هذا التنزيل ضمن التصاريح الدورية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون 379/2001, وذلك ابتداء من الفترة الضريبة التي حصل الخاضع خلالها على موافقة الإدارة على طلب التنزيل. يمكن أن ينزل وضمن التصريح الأول العائد للفترة الضريبية التي وافقت خلالها الإدارة على طلب تنزيل مبلغ 375000 ليرة لبنانية عن كل فصل من الفترة الممتدة اعتبارا من تاريخ بدء مفعول تسجيل الخاضع الذي توفرت لديه فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 36 مكرر من القانون 379/2001.