المادة 7
في حال انتفت لدى الشخص الخاضع للضريبة الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار إن لناحية تجاوز رقم أعماله لأية أربعة فصول متتالية المبلغ المحدد في المادة الثانية من هذا القرار أو لناحية تغيير طريقة تكليفه لدى ضريبة الدخل, فإنه وعندها يفقد الشخص الخاضع لضريبة نهائيا حقه بالتنزيل الضريبي وذلك اعتبارا من الفصل الذي انتفت خلاله الشروط الانفة الذكر. وفي هذه الحالة يحق للإدارة الضريبية في حال قيام الخاضع بتنزيل أية مبالغ دون وجه حق, أن تسترد هذه المبالغ بالإضافة إلى فرضها الغرامات المنصوص عليها في القانون 379/2001 ونصوصه التطبيقية.