المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 289 23/06/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه
بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار
2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل
رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ
23 حزيران 2004 الرامي الى اضافة رسم الاستهلاك
الداخلي عن مادة البنزين
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
23 حزيران 2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع والعشرين من حزيران 2004 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو مناوب عبد القادر كحيل