All legislation

قرار Decision No. 135 16/06/2004

انشاء جمعية تعاونية متحدة لتعاونيات دير الحرف السكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6739-6740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/04/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية متحدة تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات دير الحرف السكنية السامية م.م." مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/ نطاق عملها: منطقة دير الحرف مركزها: دير الحرف مسؤوليتها: محدود بقيمة الأسهم المكتتب بها رأسمالها السهمي: 30360000ل.ل. ثلاثون مليون وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ شراء صهريج للصحية. 2 ـ شراء جرافة صغيرة لفتح الطرقات في حال تسكيرها بالثلج. 3 ـ صيانة الطرقات التي تؤدي من الطريق العام إلى مركز كل تعاونية من تزفيت, أقنية, حيطان دعم, إنارة وتشجير. 4 ـ إنارة وتحسين وضع الطريق التي تصل مركز التعاونيات بالمونتفردي إنارة, تزفيت, حيطان دعم وتوسيع...

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه