المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية متحدة تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات دير الحرف السكنية السامية م.م." مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/ نطاق عملها: منطقة دير الحرف مركزها: دير الحرف مسؤوليتها: محدود بقيمة الأسهم المكتتب بها رأسمالها السهمي: 30360000ل.ل. ثلاثون مليون وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ شراء صهريج للصحية. 2 ـ شراء جرافة صغيرة لفتح الطرقات في حال تسكيرها بالثلج. 3 ـ صيانة الطرقات التي تؤدي من الطريق العام إلى مركز كل تعاونية من تزفيت, أقنية, حيطان دعم, إنارة وتشجير. 4 ـ إنارة وتحسين وضع الطريق التي تصل مركز التعاونيات بالمونتفردي إنارة, تزفيت, حيطان دعم وتوسيع...