المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة الصوان ش.م.م اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /3291/ قسم /12B/ رأس بيروت ـ عين التينة ـ شارع نهر ابي شاهين ـ بناية الواحة ـ ملك مزهر ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 487 22/06/2004
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح
فروع لوكالات السفر والسياحة
بناء على القرار رقم /177/ تاريخ 21/10/1993
والمتعلق بالترخيص الى وكالة الصوان ش.م.م.
بتعاطي اعمال السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من وكالة الصوان ش.م.م
رقم 574/2 تاريخ 19/03/2003 والمتعلق بفتح
فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة الصوان ش.م.م اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /3291/ قسم /12B/ رأس بيروت ـ عين التينة ـ شارع نهر ابي شاهين ـ بناية الواحة ـ ملك مزهر ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2004 مدير الشؤون السياحية ندى سردوك