المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة ستار الشرق الأوسط ش.م.م على العقار رقم /1361/ قسم /5/ رأس بيروت ـ فردان ـ شارع عبد الله المشنوق ـ ملك الغطمي ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 495 24/06/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة ستار الشرق
الاوسط ش.م.م رقم 67/2 تاريخ 12/01/2004
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم
"ستار الشرق الاوسط ش.م.م"
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/06/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة ستار الشرق الأوسط ش.م.م على العقار رقم /1361/ قسم /5/ رأس بيروت ـ فردان ـ شارع عبد الله المشنوق ـ ملك الغطمي ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2004 مدير الشؤون السياحية ندى سردوك