المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 3355/ج بتاريخ 25/10 /1989 المعطاة للسيد يعقوب نخله نفاع والكائن على العقار 375/فتقا كسروان.
قرار Decision No. 499 25/06/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
(تعيين مدير عام)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/09/1970
(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسسات
السياحية) لا سيما المادة الثانية عشرة وتعديلاته
بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد ان
المؤسسة مقفلة بشكل نهائي رغم انذارها بتاريخ
11/10/2003 بمعاودة الاستثمار خلال مهلة ثلاثة
اشهر تحت طائلة سحب الترخيص
وبعد موافقة اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ
11/06/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 3355/ج بتاريخ 25/10 /1989 المعطاة للسيد يعقوب نخله نفاع والكائن على العقار 375/فتقا كسروان.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك