All legislation

قرار Decision No. 499 25/06/2004

الغاء وسحب اجازة استثمار مطعم الزيتونة

Type
قرار · Decision
Number
499
Date
25/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6742-6743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 499 تاريخ 25/06/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

(تعيين مدير عام)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/09/1970

(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسسات

السياحية) لا سيما المادة الثانية عشرة وتعديلاته

بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000

بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد ان

المؤسسة مقفلة بشكل نهائي رغم انذارها بتاريخ

11/10/2003 بمعاودة الاستثمار خلال مهلة ثلاثة

اشهر تحت طائلة سحب الترخيص

وبعد موافقة اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ

11/06/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 3355/ج بتاريخ 25/10 /1989 المعطاة للسيد يعقوب نخله نفاع والكائن على العقار 375/فتقا كسروان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك