المادة 1
تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 2288/2 بتاريخ 8/10/ 1996 المعطاة للسيد لشركة كازينو عرابي باستثمار مطعم باسم عرابي والكائن في بعبدا شارع القصر الجمهوري, ملك وقف فقراء دير حراش.
قرار Decision No. 500 26/06/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
(تعيين مدير عام)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/09/1970
(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات
السياحية) لا سيما المادة الثانية عشرة وتعديلاته
بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد ان
المؤسسة مقفلة بشكل نهائي رغم انذارها بتاريخ
06/02/2003 بمعاودة الاستثمار خلال مهلة ثلاثة
اشهر تحت طائلة سحب الترخيص
وبعد موافقة اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ
11/06/2004
يقرر ما يأتي:
تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 2288/2 بتاريخ 8/10/ 1996 المعطاة للسيد لشركة كازينو عرابي باستثمار مطعم باسم عرابي والكائن في بعبدا شارع القصر الجمهوري, ملك وقف فقراء دير حراش.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك