المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق". ـ مركزها: بيروت, محافظة: بيروت. ـ النشاطات المرخص بها: ألعاب القوى.
قرار Decision No. 37 04/06/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط اتي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق" برقم
3608/د تاريخ 07/10/2003
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
5298/2 تاريخ 22/03/2004
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق". ـ مركزها: بيروت, محافظة: بيروت. ـ النشاطات المرخص بها: ألعاب القوى.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ الياس يوسف بولس 2 ـ ترودي جويس هودجز 3 ـ خالد ملحم 4 ـ روجيه ريمون بجاني 5 ـ عادل محمد عرقجي 6 ـ يوسف البعيني 7 ـ عاطف إبراهيم حلاوي 8 ـ لوسيان روجيه شماس 9 ـ لين دبوس 10 ـ نائل سميث 11 ـ نور الدين سلهب 12 ـ عماد ابو سعيد
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهية الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان