المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جووين للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 628
قرار Decision No. 8747 15/06/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/01/2004
القاضي بالترخيص ل "شركة جووين للصيرفة ش.م.م"
لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/05/2004
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة جووين للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 628
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه