ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاطمة
حمزة ملكة صاحبة مؤسسة ملكة للتجارة العامة
المسجل برقم 5246 تاريخ 05/03/2004 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10573 تاريخ 31/07/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة فاطمة حمزة ملكة صاحبة مؤسسة ملكة للتجارة العامة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في داريا ـ العقار رقم 206 من منطقة شحيم العقارية ـ الشارع العام ـ ملك محمد علي حسن ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود