ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنا
سامي نصار المسجل برقم 5348 تاريخ 06/03/2004
والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10717 تاريخ 03/09/2003
القاضي باعطاء المستدعية رخصة الاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير
الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة هنا سامي نصار, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة اميون/الحي الغربي ـ العقار رقم 5685 ـ ساحة الرامية ـ الطريق العام ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود