All legislation

مرسوم Decree No. 12701 22/06/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة "اتك ترانسبارنس"

Type
مرسوم · Decree
Number
12701
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6681-6682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12701 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه

عضيمي المسجل برقم 6936 تاريخ 27/03/2004

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10750 تاريخ 06/09/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جان عضيمي صاحب مؤسسة"اتك ترانسبارنس, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صربا ـ جونيه ـ الاتوستراد ـ سنتر عضيمي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود