المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جرجس اسكندر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في حمانا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 12704 22/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان
جرجس اسكندر المسجل برقم 19728 تاريخ 29/12/2003
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على المرسوم رقم 8432 تاريخ 08/08/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جرجس اسكندر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في حمانا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود