ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد عبد
السلام ياسين المسجل برقم 856 تاريخ
15/01/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004,
بناء على المرسوم رقم 9985 تاريخ
15/04/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير
الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خالد عبد السلام ياسين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة طرابلس ـ الغرباء ـ مقابل ثانوية البنات الجديدة ـ عقار رقم 4380/القسم 10 ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود