ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فياض محمد
فياض عبيد المسجل برقم 2820 تاريخ 07/02/2004
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها للاعوام 2002 و2003 و2004
بناء على القرار رقم 154/د تاريخ 16/10/2001
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير
الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فياض محمد فياض عبيد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الغبيري ـ نزلة السفارة الكويتية ـ العقار رقم 6918/القسم ب 4 ـ قرب مستشفى عكا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للأعوام 2002 و2003 و2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود