ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ج اديب
فوزي كرياكوس سعد المسجل برقم 4376 تاريخ
25/02/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 8588 تاريخ 02/09/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير
الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أديب فوزي كرياكوس سعد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ عين المريسة/ دار المريسة ـ العقار رقم 873 ـ شارع ميناء الحصن ـ ملك ورثة هدى درغام وفوزي كرياكوس, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود