ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف
جرجي ابي صعب المسجل برقم 19694 تاريخ
27/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 9934 تاريخ 09/04/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جونيه ـ غادير ـ رقم العقار 985/5 من منطقة غادير العقارية ـ الاتوستراد ـ بناية رزق ـ ملك جوزف نايف الفغالي وجان يوسف شديد ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود