المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /98/ تاريخ 6/4/1996 المعطى إلى شركة مونتانا ش.م.م. على العقار /98/ في مزرعة يشوع ـ طريق عام بكفيا ـ سنتر اوكارفور ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 544 02/07/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما
المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون
السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من الدائرة المختصة
التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص
المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /98/ تاريخ 6/4/1996 المعطى إلى شركة مونتانا ش.م.م. على العقار /98/ في مزرعة يشوع ـ طريق عام بكفيا ـ سنتر اوكارفور ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تموز 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك