المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /66/ تاريخ 19/9/1988 المعطى إلى شركة زنتون للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /877/ رأس بيروت ـ شارع مدام كوري ـ بناية منقارة ـ طابق ثالث ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 546 02/07/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة
والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون
السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات
السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد
اخلت بشروط الترخيص المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /66/ تاريخ 19/9/1988 المعطى إلى شركة زنتون للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /877/ رأس بيروت ـ شارع مدام كوري ـ بناية منقارة ـ طابق ثالث ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تموز 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك