المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد نائل أديب رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد محمد سعيد عدره.
مرسوم Decree No. 12802 30/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد
التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 8505 تاريخ
04/06/1996 (تعيين رؤساء واعضاء للجان الاستملاك
البدائية والاستئنافية في محافظات بيروت
ولبنان الشمالي والبقاع والجنوب),
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد
محمد سعيد عدره رئيس لجنة الاستملاك الاستئنافية
في محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 1647/ق
تاريخ 26/05/2004 والمتضمن طلب اعفائه من
رئاسة اللجنة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد نائل أديب رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد محمد سعيد عدره.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.