All legislation

مرسوم Decree No. 12802 30/06/2004

تعيين رئيس اصيل للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي السيد نائل اديب

Type
مرسوم · Decree
Number
12802
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12802 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد

التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 8505 تاريخ

04/06/1996 (تعيين رؤساء واعضاء للجان الاستملاك

البدائية والاستئنافية في محافظات بيروت

ولبنان الشمالي والبقاع والجنوب),

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد

محمد سعيد عدره رئيس لجنة الاستملاك الاستئنافية

في محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 1647/ق

تاريخ 26/05/2004 والمتضمن طلب اعفائه من

رئاسة اللجنة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد نائل أديب رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد محمد سعيد عدره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.