All legislation

مرسوم Decree No. 12803 30/06/2004

نقل كاتب عدل السيد محمود شفيق سليم

Type
مرسوم · Decree
Number
12803
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6755-6756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12803 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام

الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 10376 تاريخ

28/06/2003 المتضمن نقل السيد جورج القزي من

كتابة العدل في حارة حريك الى كتابة العدل في

الدامور,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود

شفيق سليم الكاتب العدل في عاليه المسجل برقم

3346/ق تاريخ 08/07/2003 والمتضمن طلب نقله الى

كتابة العدل في حارة حريك,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل بناء لطلبه, السيد محمود شفيق سليم من كتابة العدل في عاليه إلى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره