المادة 1
مادة 1: نقل بناء لطلبه, السيد محمود شفيق سليم من كتابة العدل في عاليه إلى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 12803 30/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام
الكتاب العدل),
بناء على المرسوم رقم 10376 تاريخ
28/06/2003 المتضمن نقل السيد جورج القزي من
كتابة العدل في حارة حريك الى كتابة العدل في
الدامور,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
شفيق سليم الكاتب العدل في عاليه المسجل برقم
3346/ق تاريخ 08/07/2003 والمتضمن طلب نقله الى
كتابة العدل في حارة حريك,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل بناء لطلبه, السيد محمود شفيق سليم من كتابة العدل في عاليه إلى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره