ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل),
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما
خص صلاحياتها بقرارها رقم 456 تاريخ
20/05/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد شارل جوزيف كساب محرر في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي 8/50) إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة العدل ـ المديرية العامة لوزارة العدل, دون تعديل في الرتبة والراتب ومع احتفاظه بحقه في التقدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: يتم تحديد مركز عمل صاحب العلاقة بقرار من المرجع المختص وفقا للأصول.
مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /7440000/ل.ل. فقط سبعة ملايين وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /5232000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1008000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1200000/ل.ل.
/7440000/ل.ل. فقط سبعة ملايين وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة