All legislation

مرسوم Decree No. 12805 30/06/2004

نقل محرر في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى ملاك وزارة العدل ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
12805
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6756-6758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12805 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل),

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما

خص صلاحياتها بقرارها رقم 456 تاريخ

20/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد شارل جوزيف كساب محرر في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي 8/50) إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة العدل ـ المديرية العامة لوزارة العدل, دون تعديل في الرتبة والراتب ومع احتفاظه بحقه في التقدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يتم تحديد مركز عمل صاحب العلاقة بقرار من المرجع المختص وفقا للأصول.

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /7440000/ل.ل. فقط سبعة ملايين وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /5232000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1008000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1200000/ل.ل.

/7440000/ل.ل. فقط سبعة ملايين وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة