All legislation

مرسوم Decree No. 12742 30/06/2004

قبول استقالة قنصل فخري في مانيلا (الفيليبين) وتعيين قنصل فخري السيد جوزف اسعد

Type
مرسوم · Decree
Number
12742
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6759-6760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12742 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

لا سيما المادة 18 منه,

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 6389 تاريخ 09/07/1946

المتضمن انشاء وكالة قنصلية للبنان في مانيلا

(الفيليبين),

بناء على المرسوم رقم 927 تاريخ 07/02/1991

المتضمن تعيين السيد فؤاد فيليكس اسعد قنصلا

فخريا للبنان في مانيلا (الفيليبين),

بناء على كتاب السيد فؤاد اسعد المتضمن طلب

قبول استقالته,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد فؤاد فيليكس اسعد, قنصل لبنان الفخري في مانيلا (الفيليبين).

المادة 2

مادة 2: عين السيد جوزف اسعد, قنصلا فخريا للبنان في مانيلا (الفيليبين).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة