المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد فؤاد فيليكس اسعد, قنصل لبنان الفخري في مانيلا (الفيليبين).
مرسوم Decree No. 12742 30/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
لا سيما المادة 18 منه,
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 6389 تاريخ 09/07/1946
المتضمن انشاء وكالة قنصلية للبنان في مانيلا
(الفيليبين),
بناء على المرسوم رقم 927 تاريخ 07/02/1991
المتضمن تعيين السيد فؤاد فيليكس اسعد قنصلا
فخريا للبنان في مانيلا (الفيليبين),
بناء على كتاب السيد فؤاد اسعد المتضمن طلب
قبول استقالته,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد فؤاد فيليكس اسعد, قنصل لبنان الفخري في مانيلا (الفيليبين).
مادة 2: عين السيد جوزف اسعد, قنصلا فخريا للبنان في مانيلا (الفيليبين).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة