All legislation

مرسوم Decree No. 12744 30/06/2004

الغاء تعيين قنصل فخري للبنان في مينسك-جمهورية روسيا البيضاء وتعيين قنصل فخري السيد غيفارا علي سليم

Type
مرسوم · Decree
Number
12744
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6761-6762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12744 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7717 تاريخ 23/12/1995

المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة

مينسك-جمهورية روسيا البيضاء.

بناء على المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995

المتضمن في البند 10 من المادة الاولى منه

تعيين السيد علي احمد عجمي, قنصلا فخريا للبنان

في مدينة مينسك-جمهورية روسيا البيضاء.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند 10 من المادة الأولى من المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين السيد علي احمد عجمي, قنصلا فخريا للبنان في مدينة مينسك ـ جمهورية روسيا البيضاء.

المادة 2

مادة 2: عين السيد غيفارا علي سليم, قنصلا فخريا للبنان في مدينة مينسك ـ جمهورية روسيا البيضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة