المادة 1
مادة 1: يلغى البند 10 من المادة الأولى من المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين السيد علي احمد عجمي, قنصلا فخريا للبنان في مدينة مينسك ـ جمهورية روسيا البيضاء.
مرسوم Decree No. 12744 30/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 7717 تاريخ 23/12/1995
المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة
مينسك-جمهورية روسيا البيضاء.
بناء على المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995
المتضمن في البند 10 من المادة الاولى منه
تعيين السيد علي احمد عجمي, قنصلا فخريا للبنان
في مدينة مينسك-جمهورية روسيا البيضاء.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى البند 10 من المادة الأولى من المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين السيد علي احمد عجمي, قنصلا فخريا للبنان في مدينة مينسك ـ جمهورية روسيا البيضاء.
مادة 2: عين السيد غيفارا علي سليم, قنصلا فخريا للبنان في مدينة مينسك ـ جمهورية روسيا البيضاء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة