All legislation

مرسوم Decree No. 12747 30/06/2004

الغاء تعيين قنصل فخري للبنان في مدينة لوبليانا-جمهورية سلوفانيا وتعيين قنصل فخري جديد فيها السيد بيتر تفز

Type
مرسوم · Decree
Number
12747
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6764-6765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12747 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ 21/09/1995

المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة

لوبليانا-جمهورية سلوفانيا,

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995

المتضمن في البند 20 من المادة الاولى منه

تعيين السيد جوزيه ستيفان, قنصلا فخريا في

لوبليانا-جمهورية سلوفانيا,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند 20 من المادة الأولى من المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/9/1995 المتضمن تعيين السيد جوزيه ستيفان, قنصلا فخريا للبنان في لوبليانا ـ جمهورية سلوفانيا.

المادة 2

مادة 2: عين السيد بيتر تفز Peter TEVZ. قنصلا فخريا للبنان في لوبليانا ـ جمهورية سلوفانيا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة