All legislation

مرسوم Decree No. 12749 30/06/2004

تعيين قنصل فخري للبنان في مدينة كراتشي-جمهورية باكستان الاسلامية السيد نجيب انفر بايغ

Type
مرسوم · Decree
Number
12749
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12749 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 12157 تاريخ 24/03/1969

المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة

كراتشي-باكستان,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد نجيب انفر بايغ Nagib Ebver BAIG, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كراتشي ـ جمهورية باكستان الإسلامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة