المادة 1
مادة 1: عين السيد نجيب انفر بايغ Nagib Ebver BAIG, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كراتشي ـ جمهورية باكستان الإسلامية.
مرسوم Decree No. 12749 30/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 12157 تاريخ 24/03/1969
المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة
كراتشي-باكستان,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين السيد نجيب انفر بايغ Nagib Ebver BAIG, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كراتشي ـ جمهورية باكستان الإسلامية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة