All legislation

مرسوم Decree No. 12753 30/06/2004

تعيين قنصل فخري للبنان في ولاية كوردوبا-جمهورية الارجنتين السيد خوليو سليمان روفايل

Type
مرسوم · Decree
Number
12753
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12753 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244

تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 5111 تاريخ 19/09/1960

المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في ولاية

كوردوبا-جمهورية الارجنتين.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد خوليو سليمان روفايل, قنصلا فخريا للبنان في ولاية كورذوبا ـ جمهورية الأرجنتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة