All legislation

مرسوم Decree No. 12755 30/06/2004

تعيين قنصل فخري للبنان في مدينة لومي-جمهورية التوغو السيد سمير عبد الله طبشوري

Type
مرسوم · Decree
Number
12755
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6770-6771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12755 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 2214 تاريخ 17/07/1965

المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة

لومي-جمهورية التوغو,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سمير عبد الله طبشوري, قنصلا فخريا للبنان في مدينة لومي ـ جمهورية التوغو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة