All legislation

مرسوم Decree No. 12764 30/06/2004

قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12764
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6775-6778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12764 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة /52/ منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من كاريتاس لبنان مركز الأجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وتبلغ قيمتها التقديرية حوالي /4643254/ل.ل. مفصلة وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية