ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون
الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
206/2003-2004 تاريخ 12/05/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 361 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) الفقرة الجديدة التالية: "سادسا: كل عنوان مصرح به في معاملة جمركية, يتبين بصورة لاحقة أنه مغاير للحقيقة والواقع, يشكل مخالفة جمركية, حكمها حكم مخالفة عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 127, أو رفض تسليمها."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة