The whole text

مرسوم رقم 12771 تاريخ 30/06/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان ش.م.ل. بتعديل المادتين الثامنة والتاسعة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات رقم 436 ـ 752 ـ 749 من منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحتها الإجمالية 49691م.م. على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة (صناعة جميع الاوائل والمعدات والاسلاك والكابلات الكهربائية والهاتفية وجميع ما يتعلق بها ودراسة المشاريع الكهربائية والهاتفية وتنفيذها). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم رقم 12771 تاريخ 30/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209021/article/1/