المادة 1
مادة 1: رخص لشركة بناية الكوليج ش.م.ل. بتعديل المادة العاشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان للعقار رقم 1075 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته الإجمالية 3400م.م. على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة (الاستثمار التجاري والعقاري). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.