المادة 1
مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان للتوضيب ش.م.ل. بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقار رقم 479 من منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 3579م.م. على أن يخصصا للأغراض المبينة في موضوع الشركة وهي تصميم وصناعة جميع أنواع المواد المعدة للتوضيب. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.