All legislation

مرسوم Decree No. 12775 30/06/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) لشركة الازدهار العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12775
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6789-6790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12775 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة الازدهار العقارية المسجل

برقم 23/2004/أ تاريخ 08/04/2004 الذي يثبت

ان ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص بتملكه

يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الازدهار العقارية (شركة تضامن) بتملك العقار رقم 5068 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 919م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة