ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة ميروبا للانماء السياحي
ش.م.ل المسجل برقم 15/2004/أ تاريخ 24/02/2004
الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ميروبا للانماء السياحي ش.م.ل. بتملك العقارات المبينة في ما يلي من منطقة ميروبا العقارية قضاء كسروان والبالغة مساحتها 13765م.م. رقم العقار - المساحة الاجمالية م.م. 369 ------ 3195 370 ------ 7335 954 ------ 220 966 ------ 3015 ----------- 13765 م.م.
والغاية من التملك هي بناء مشروع سياحي سكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة