ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوقو العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد ايمن عبد اللطيف علي الشايع
من التابعية الكويتية المسجل برقم 30/2004/أ
تاريخ 19/04/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ايمن عبد اللطيف علي الشايع من التابعية الكويتية بتملك اسهم في العقارات المبينة في ما يلي: (انظر الجدول)
والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة