ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ محمد بن بطي بن حامد آل
حامد من التابعية الاماراتية المسجل برقم
34/2004/أ تاريخ 26/04/2004 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ محمد بن بطي بن حامد آل حامد من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 2001 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 2110م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقارات رقم 1271 ـ 1268 ـ 1278 ـ 1267 من المنطقة العقارية ذاتها بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة